الفاضل الهندي

154

كشف اللثام ( ط . ج )

وأولوية صلاة المستقر بالصحة لاستقراره وقد تدفع بأن الأصل في الصلاة الاستقبال ، لقوله صلى الله عليه وآله : صلوا كما رأيتموني أصلي ( 1 ) ، وتحريم الفريضة في الكعبة لاستدبار ، إن سلم قائما يعطي جواز استدبار بعض القبلة ، وما استفاض في معنى الآية . ويجوز أن يكون لجواز الاستدبار في النوافل لأدنى حاجة ، فيختص بالسائر في حاجة ، راكبا أو ماشيا ، وبه يفترق من المستقر . ( و ) يجب الاستقبال بالذبيحة ( عند الذبح ) مع العلم بالجهة والامكان ، أي يشترط في التذكية بالاجماع والنصوص ( 2 ) ( والميت في أحواله السابقة ) . ( ويستحب للجلوس للقضاء ) كما في المبسوط ، لقوله صلى الله عليه وآله : خير المجالس ما استقبل به القبلة ( 3 ) . خلافا للأكثر ، ومنهم المصنف في القضاء ( 4 ) ( وللدعاء ) جالسا أو قائما أو غيرهما لهذا الخبر . بل يستحب في جميع الأحوال إلا فيما يحرم أو يكره أو يجب فيه ، ولا يكاد يتحقق فيه الإباحة بالمعنى الأخص . ( ولا تجوز الفريضة على ) الدابة و ( الراحلة اختيارا ) إن لم يتمكن عليها من الاستقبال أو غيره من الواجبات قطعا سائرة أو واقفة . ( و ) كذا ( إن تمكن ) منه و ( من استيفاء ) سائر ( الأفعال على إشكال ) في الواقفة ، من عموم النصوص ( 5 ) والفتاوى ، مع انتفاء القرار المفهوم عرفا فإنه الأرض وما في حكمها ، مع أنه لا يؤمن الحركة على الواقفة ومن

--> ( 1 ) سنن الدارمي : ج 1 ص 286 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 324 ، ب 14 من أبواب الذبائح . ( 3 ) المبسوط : ج 8 ص 90 . ( 4 ) قواعد الأحكام : ج 2 ص 203 س 19 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 236 ، ب 14 من أبواب القبلة .